أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أنه الجهة المختصة بإصدار تراخيص العمل التطوعي في المملكة والإشراف عليه بموجب النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أن موعد بدء تطبيق النظام الجديد لم يُحدد بعد.
وأوضح المركز أن النظام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يهدف إلى نشر ثقافة التطوع وتنظيمها وتطويرها، وتعزيز إسهام الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع. وبموجب هذا النظام، يُحظر إنشاء أي فريق تطوعي أو ممارسة العمل التطوعي أو تنظيمه قبل الحصول على ترخيص رسمي من المركز، الذي سيتولى أيضاً وضع القواعد المنظمة والنظر في الشكاوى.
وفيما يتعلق بالجزاءات، ترك النظام لكل دولة تحديد العقوبات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكامه ولائحته، دون إخلال بالمسؤوليتين المدنية والجزائية.
التزامات الجهات المستفيدة وضوابط التبرعات
يُلزم النظام الجهة التي يُتطوع لديها بتحمل المصاريف والنفقات المترتبة على الأنشطة التطوعية، وتوفير بيئة آمنة للمتطوعين مع اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة. كما يتعين على هذه الجهات التكفل بالرعاية الطبية والتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمتطوع أثناء أداء عمله أو بسببه.
ويحظر النظام على الجهات المستفيدة تحقيق أي عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين. كما يُمنع المتطوعون والفرق التطوعية والجهات المستفيدة من جمع التبرعات، أو السماح بجمعها، أو الإعلان عنها بما يخالف الأنظمة المعمول بها.
الضوابط الإعلامية والتنظيمية
تشمل الضوابط المقرة عدم جواز إدلاء المتطوع أو الفريق التطوعي بأي معلومات أو تصريحات لوسائل الإعلام دون إذن مسبق من الجهة التي يتطوع لديها. ومنح النظام السلطة المختصة صلاحية إلزام الجهات المستفيدة بتوفير تغطية تأمينية ضد المخاطر الناجمة عن الأنشطة التطوعية.
كما يتيح النظام تقديم حوافز للأعمال التطوعية الرائدة، ويمنح المركز صلاحية استثناء بعض الأعمال من أحكام محددة إذا اقتضت طبيعتها ذلك، إلى جانب وضع ضوابط لممارسة التطوع خارج الدولة وأثناء الأزمات.


