شددت وزارة التجارة السعودية على ضرورة الالتزام بتطبيق ضوابط المنافسة المشروعة ومنع إلحاق الضرر بالمنافسين وفقاً لنظام المعاملات التجارية الجديد، مؤكدة تمكين المتضررين من التقدم للقضاء للمطالبة بالتعويض وإيقاف المخالفات.
حقوق المتضررين وأشكال الأضرار
وأتاحت الوزارة للتاجر المتضرر من اختراق معايير المنافسة التقدم بطلب إلى المحكمة لإيقاف الأعمال المضرة أو منع وقوعها الوشيك، إلى جانب طلب التعويض المالي عن الأضرار التي لحقت بنشاطه التجاري.
وتتضمن صور الأضرار المحددة أعمال التدليس والتضليل الموجهة ضد منتجات وخدمات المنافس أو أعماله التجارية، إضافة إلى الادعاءات الزائفة ونشر معلومات غير صحيحة تهدف إلى النيل من سمعة العمل التجاري أو نزع الثقة عنه.
حظر الممارسات الاحتكارية للمنشآت المهيمنة
كما يمنع نظام المنافسة المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن من إتيان أي ممارسة تحد من المنافسة، ومن ذلك بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة بهدف إخراج المنافسين من السوق، أو فرض قيود على التوريد لإيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة أسعاره.
ويحظر النظام أيضاً فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء والتعامل تضع المنشآت المتنافسة في مركز ضعيف، أو رفض التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ بهدف الحد من دخولها إلى السوق.


