أقرت وزارة البلديات والإسكان الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازمة لإقامة المساكن الجماعية للأفراد، واشترطت ابتعاد المباني المستقلة مسافة لا تقل عن 300 متر عن مواقع المدارس والمستشفيات، مع ربطها بشبكة الطرق الرئيسية ووسائل النقل العام.
ضوابط الموقع والتنظيم المكاني
منعت الضوابط المعتمدة إقامة المساكن الجماعية للأفراد في مناطق وأحياء محددة، وألزمت بالتقيد بالكثافات السكانية المعتمدة في المخططات الإرشادية والمحلية للمدن. واشترطت الضوابط أن يكون مدخل المبنى على طريق تجميعي أو شرياني أو شارع محلي لا يقل عرضه عن 20 متراً، مع مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار، وألا يقع المبنى ضمن المناطق التي لا يُسمح بإقامة أنشطة بها.
اشتراطات مواقف السيارات والحافلات
تضمنت الشروط تخصيص موقف سيارات واحد لكل 40 فرداً، بالإضافة إلى مواقف للحافلات تتسع لـ 50% من الأفراد المقيمين في المبنى. كما ألزمت الضوابط بتخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية والمصاعد.
تصنيف المساكن الجماعية للأفراد
صنفت الضوابط المساكن الجماعية للأفراد إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على طاقتها الاستيعابية وطبيعة المرافق والخدمات الأساسية المتاحة:
- الفئة الأولى: مبنى يتكون من دور أو أكثر، لا يزيد ارتفاعه الكلي عن 23 متراً من سطح الأرض، ويحتوي على عدد من الوحدات السكنية.
- الفئة الثانية: مجموعة من المباني السكنية المستقلة مثل العمائر أو الفلل، وتكون محاطة بسور خارجي له بوابات أمنية للدخول والخروج وحراسة.
- الفئة الثالثة: الكبائن المتنقلة داخل المشاريع التي يمكن حملها ونقلها، وتستخدم بشكل مؤقت في مواقع المشاريع للعاملين بها، وترتبط مدة ترخيصها التشغيلي بنهاية المشروع أو بسنة واحدة كحد أقصى قابلة للتجديد.
المهلة التصحيحية والاستثناءات
منحت الوزارة المنشآت المرخصة تشغيلياً مهلة لتصحيح أوضاعها وتطبيق المتطلبات الجديدة لا تقل عن سنة واحدة حتى انتهاء ترخيصها، مع التزامها بالشروط الصحية والفنية والسلامة.
وفي المقابل، أعفت الوزارة المباني والمجمعات السكنية التي صدرت لها سابقاً تراخيص بناء كمساكن جماعية للأفراد، أو مجمعات سكنية خاصة أو مغلقة، من متطلبات التنظيم المكاني، بشرط التزامها بالمتطلبات الصحية والفنية والسلامة المعتمدة.


