حظرت القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي إجراء أي تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جزء جوهري من العقار المشترك، إلا بعد الحصول على موافقة اتحاد أو جمعية الملاك.
وبموجب القواعد التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، يتحمل المالك المخالف مسؤولية إصلاح الأضرار الناتجة عن هذه التعديلات على نفقته الخاصة. وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم إدارة الأجزاء المشتركة وصيانة المباني، مع منح كل دولة عضو الحق في استثناء بعض المناطق أو العقارات.
تنظيم الملكية والتأجير
وتشمل القواعد المعتمدة ترتيبات تنظيم مكونات الوحدات العقارية والأجزاء المشتركة، وتحديد حدود ملكية الحصص فيها، وآليات تقسيم الوحدات المملوكة لأكثر من شخص، وتنظيم تأجير الوحدات وتحديد حقوق وواجبات المستأجرين، على أن يكون التأمين على العقار المشترك وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل دولة.
كما تلزم القواعد كل اتحاد أو جمعية ملاك بوضع نظام أساسي ينظم إدارة العقار المشترك وآلية الانتفاع به، على أن يعتمد من الجهة المختصة قبل دخوله حيز النفاذ بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية.
سجل خاص للعقارات المشتركة
وتتولى الجهات المختصة بموجب هذه القواعد إنشاء سجل خاص تقيد فيه بيانات العقارات المشتركة، مع إتاحة إصدار الشهادات والمستندات المتعلقة بالوحدات، وتمكين ذوي المصلحة من الاطلاع على السجل وفق الأنظمة المعتمدة.
وتسعى هذه القواعد الموحدة إلى تنظيم إدارة العقارات المشتركة في دول التعاون، وتعزيز كفاءة صيانة المباني وتحديد حقوق والتزامات الملاك والمنتفعين.


