أقر النظام الموحد للعمل التطوعي الخليجي جملة من الضوابط والمحظورات لتنظيم وتطوير الأنشطة التطوعية في دول مجلس التعاون، جاء في مقدمتها حظر جمع التبرعات أو الإعلان عنها بأي وسيلة كانت بالمخالفة للأحكام المعمول بها، ومنع الجهات المستفيدة من تحقيق أي عائد مادي من جهود المتطوعين.
شروط الترخيص والتسجيل
وحظر النظام الجديد إنشاء الفرق التطوعية أو ممارسة العمل التطوعي وتنظيمه دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة، والتي تتولى بدورها الإشراف والرقابة ووضع القواعد المنظمة. كما نص النظام على إنشاء سجل لدى السلطة المختصة لتقييد أسماء المتطوعين وتخصصاتهم، والفرق والبرامج والأنشطة والجهات المستفيدة.
وألزم النظام الجهة المتطوع لديها باستقطاب الراغبين في التطوع وفق ضوابط السلطة المختصة، مع تحملها لكافة المصاريف والنفقات المترتبة على أعمال التطوع، وعدم إشراك أي متطوع ما لم يكن مقيداً في السجل المخصص، بالإضافة إلى تدريب المتطوعين ومتابعة أدائهم وتقييمهم وتحفيزهم.
تأمين سلامة المتطوعين وحقوقهم
وفرض النظام الموحد توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي، وتأمين سلامة المتطوعين من أي ضرر عبر إجراءات وقائية وأماكن آمنة. كما ألزم الجهات بالتكفل بالرعاية الطبية والتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمتطوع أثناء تأدية عمله أو بسببه، وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها في الدولة.
وسمح النظام لكل دولة بتحديد الجزاءات الإدارية على المخالفين لأحكامه أو لائحته، مع وضع ضوابط لممارسة العمل التطوعي خارج الدولة أثناء الأزمات، وإجازة استثناء أي عمل تطوعي وتنظيم الحوافز.
أهداف النظام الموحد
ويهدف النظام إلى نشر ثقافة العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين للمشاركة في الأنشطة المتاحة لتنمية المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم وتطوير العمل التطوعي في دول المجلس، وتعزيز دور الأفراد والمؤسسات في هذا المجال.


