أقرت الهيئة العامة للنقل ضوابط جديدة لتنظيم نشاط نقل الركاب بواسطة المركبات ذاتية القيادة في المملكة، تضمنت إمكانية التشغيل دون وجود مسؤول سلامة داخل المركبة بعد الحصول على موافقة الهيئة، إلى جانب اشتراط توفير 5 مركبات على الأقل للحصول على الترخيص، وألا يتجاوز عمر المركبة التشغيلي 10 سنوات من سنة الصنع.
شروط وأحكام الترخيص
حذرت اللائحة التنفيذية من ممارسة النشاط دون ترخيص، وقصرت تقديم الخدمة على المنشآت المرخصة بعد اجتياز المركبات فترة التجربة والتحقق من جاهزيتها التشغيلية واستيفاء متطلبات الأمن والسلامة. وتصل مدة الترخيص إلى 3 سنوات ضمن النطاق الجغرافي المعتمد، مع إمكانية إصدار ترخيص مقيد لمدة 180 يوماً لاستكمال الاشتراطات دون السماح بممارسة النشاط خلال تلك الفترة.
كما يلزم النظام المنشآت بتوفير مسؤول سلامة لكل مركبة، مع إمكانية الحصول على موافقة الهيئة لتشغيلها دون وجوده بناءً على تقييم الجاهزية الفنية وتقارير الأداء التشغيلي. وتشترط اللائحة ملكية المركبات للمنشأة أو إتاحتها وفق الترتيبات النظامية المعتمدة، مع الحصول على موافقة الجهات المختصة، وتوفير تأمين يغطي المسؤولية المدنية تجاه الركاب والغير، وإصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة لمدة سنة واحدة.
حقوق الركاب وحالات رفض الخدمة
أوجبت اللائحة على مقدمي الخدمة وضع آلية واضحة لتحديد الأسعار وإشعار الهيئة عند تغييرها، وتوفير قنوات لاستقبال شكاوى الركاب وبلاغات المفقودات، والمحافظة على خصوصيتهم، مع السماح بنقل الحيوانات الأليفة داخل أقفاص وبشرط وجود شهادة صحية تثبت خلوها من الأمراض.
في المقابل، يُحظر الامتناع عن تقديم الخدمة إلا في حالات محددة، مثل تجاوز عدد الركاب للمقاعد المتاحة، وعدم الالتزام بأحزمة الأمان، والتدخين أو الأكل داخل المركبة، والعبث بتجهيزاتها، أو ظهور سلوكيات عدوانية من الركاب.
إجراءات السلامة والعقوبات
شددت اللائحة على ضرورة إيقاف المركبات فوراً وإبلاغ الهيئة عند اكتشاف أعطال تؤثر على السلامة، أو وقوع حوادث متكررة يُحتمل ارتباطها بأنظمة القيادة الذاتية، أو التعرض لاختراقات سيبرانية تهدد التشغيل الآمن. وتملك الهيئة صلاحية استدعاء المركبات أو إيقاف تشغيل طراز معين أو أسطول كامل عند وجود مخاطر، ولا تُعاد إلى الخدمة إلا بعد معالجة الأسباب والحصول على الموافقة اللازمة.
وأجازت اللائحة وضع الإعلانات داخل المركبات، بما فيها الشاشات الإلكترونية، بشرط عدم التأثير على سلامة الركاب وراحتهم وفق الضوابط المعتمدة. وأكدت تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، مع إتاحة التظلم من المخالفات خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ، والطعن في قرارات لجنة النظر أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً.


