أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اشتراطات جديدة لتنظيم نشاط التاجر المتنقل في المدن السعودية، حددت بموجبها تسعة مواقع يُمنع فيها ممارسة هذا النشاط بشكل قطعي، وذلك لضمان سلامة مستخدمي الطرق والمشاة والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية والاستخدام الأمثل للمرافق العامة.
المواقع التسعة المحظورة
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان، محمد بن عبدالله الرساسمة، أن المواقع التي لا يُسمح بممارسة نشاط التاجر المتنقل فيها تشمل:
- تقاطعات الطرق والجزر الوسطية في الطرق.
- مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مداخل ومخارج الطرق الرئيسية.
- المواقع المجاورة لإشارات المرور.
- أماكن انتظار السيارات العامة.
- مسارات الدراجات الهوائية.
- الطرق ذات الكثافة المرورية العالية.
- المواقع المخصصة للشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف.
أهداف الاشتراطات المحدثة
وبيّن المتحدث الرسمي أن تحديد المواقع المسموح بها يهدف إلى تنظيم النشاط ومراعاة السلامة العامة وعدم عرقلة الحركة في المرافق العامة. وأضاف أن الاشتراطات المحدثة تنظم الجوانب المكانية والتشغيلية والفنية، وتحدد متطلبات منافذ البيع والعربات المتنقلة لتوفير إطار عمل واضح وآمن.
وتستهدف هذه التنظيمات توفير بيئة نظامية ملائمة لممارسة العمل الحر، والحد من الممارسات العشوائية، ورفع مستوى الامتثال، وصولاً إلى تحسين البيئة العمرانية والمشهد الحضري. وأكد الرساسمة أن الأمانات والبلديات ستتولى متابعة تنفيذ هذه الاشتراطات ضمن أعمال الرقابة البلدية.
آلية الإبلاغ وتغيير المسمى
ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية المرتبطة بممارسة النشاط عبر الرقم الموحد (940) أو من خلال تطبيق (بلدي)، للمساهمة في سرعة التعامل معها والمحافظة على سلامة الطرق والمرافق.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان كانت قد اعتمدت في وقت سابق مسمى (التاجر المتنقل) بديلاً عن (الباعة الجائلين)، ضمن حزمة الاشتراطات الرامية لتنظيم النشاط وتمكين ممارسيه وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.


