أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدء مباشرة اختصاصاتها في أعمال الفحص والرقابة والضبط ضد المنشآت غير الحكومية المخالفة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل هذا الإجراء منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، استناداً إلى النظام وقواعد الضبط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
أبرز المخالفات المحظورة
وتحظر المادة 25 من النظام على الجهات غير الحكومية عدم التقيد بالمبادئ الأساسية للنظام، أو حرمان ذوي الإعاقة من حقوقهم وخدماتهم المكفولة. وتشمل أبرز المخالفات التي تختص الهيئة بالنظر فيها ما يلي:
- سن سياسات تنطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر على أساس الإعاقة.
- التمييز عند التعامل مع الشخص ذي الإعاقة، أو منعه من مباشرة تصرفاته النظامية وإدارة شؤونه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي.
- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية، التدريبية، الصحية، التأمينية، والتمويلية، أو حقهم في التنقل.
عقوبات مغلظة ولجنة مختصة
وأشارت الهيئة إلى تشكيل لجنة مختصة للنظر في مخالفات المنشآت غير الحكومية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاماً، والتي تصل إلى غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأكدت الهيئة مواصلة أدوارها التنظيمية والرقابية لتعزيز امتثال المنشآت وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن حصولهم على الخدمات على قدم المساواة مع الآخرين، وصولاً إلى مجتمع شامل وممكن ومتكافئ الفرص.


