اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي، تضمنت خفض الحد الأقصى للعمر التشغيلي للحافلات إلى 10 سنوات من سنة الصنع بدلاً من 12 سنة سابقاً، بهدف الارتقاء بمستوى السلامة وجودة الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات. وتقرر بدء تطبيق أحكام هذه التعديلات بعد 60 يوماً.
ضوابط تمديد العمر التشغيلي والفحص الدوري
وأجازت التعديلات تمديد العمر التشغيلي للحافلات الحاصلة على بطاقة تشغيل استثناءً وفق ضوابط محددة؛ إذ يبلغ الحد الأقصى 15 سنة للحافلات ذات السعة الكبيرة التي تزيد على 15 راكباً، و12 سنة للحافلات ذات السعة المحدودة التي لا تزيد على 15 راكباً. واشترطت التمديدات اجتياز الفحص الفني الدوري كل 6 أشهر اعتباراً من تاريخ تجاوز الحافلة 10 سنوات من سنة الصنع.
مدة سريان بطاقة التشغيل ونطاق العمل
وبحسب اللائحة المعدلة، حددت مدة سريان بطاقة التشغيل بسنة واحدة للحافلات التي لم تتجاوز العمر التشغيلي المقرر، وبسنة وستة أشهر للحافلات التي تم تمديد عمرها التشغيلي، على أن ترتبط صلاحية البطاقة دائماً بانتهاء الترخيص أو رخصة السير أو شهادة الفحص الفني الدوري (أيهما أقرب). كما نصت التعديلات على اقتصار ممارسة النشاط بالحافلات الممددة على المدينة محل الترخيص فقط.


