حددت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ضوابط منع المنفذ ضده من السفر والحجز على أمواله وتتبعها، واضعة 50 ألف ريال كحد أعلى للمبالغ اليسيرة التي يُرفع بموجبها منع السفر في حال عدم تجاوز قيمة ما لم يُستوفَ منها هذا المبلغ.
ضوابط منع السفر والإفصاح عن الأموال
اشترطت اللائحة لإصدار أمر منع السفر إلى خارج المملكة تعذر الحجز على أموال تكفي للوفاء بالحق أو وجود مانع يحول دون استيفائها. كما نصت على انقضاء أمر المنع تلقائياً بانتهاء طلب التنفيذ أو مدة المنع ما لم يصدر أمر بتمديدها، مع إتاحة تقديم طلب لرفعه يُفصل فيه على وجه الاستعجال.
وألزمت اللائحة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله -بما فيها غير المسجلة أو الموجودة خارج المملكة أو لدى الغير- خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ. كما أوجبت على الدائن إخطار المدين بطلب أداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ بـ5 أيام عمل على الأقل في حالات محددة.
تتبع الأموال وإجراءات البيع الطوعي
نظمت الأحكام تتبع أموال المنفذ ضده بإيداع تقرير التتبع خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الأمر، مع جواز تمديده لمدة مماثلة. وأجازت اللائحة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعاً بما لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ القرار، على أن يودع المشتري كامل الثمن خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الموافقة.
مراعاة السكن والتظلمات القضائية
أوجبت اللائحة مراعاة كفاية السكن ووسيلة النقل للمنفذ ضده ومن يعولهم. وفي حال تنفيذ البيع لفيضهما عن مقدار الكفاية، يُخصص له مبلغ من الحصيلة لشراء بديل مناسب. كما اشترطت إذن المحكمة لدخول المسكن للحجز، مع الحفاظ على حرمة الأسرة عند الإخلاء.
وأتاحت اللائحة التظلم من قرارات الحجز والمنع من السفر والحبس والغرامات، مشددة على الفصل في منازعات التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ إحالتها للمحكمة، ورفع كافة الإجراءات فور استيفاء الحق.


