أكد خبير قانون العمل والموارد البشرية المستشار الدكتور خالد رشاد خياط أن الإجازة السنوية تعد حقاً نظامياً مكفولاً للعامل بموجب نظام العمل وليست ميزة اختيارية لصاحب العمل، مشدداً على أن عدم مطالبة العامل برصيده لا يعني التنازل عنه ولا يجيز إسقاطه تلقائياً.
مدد الاستحقاق وآلية الاحتساب
وأوضح الخياط أن المادة (109) من النظام تمنح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 21 يوماً عن كل عام، ترتفع إلى 30 يوماً على الأقل في حال أمضى خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل، مدفوعة الأجر مقدماً بحسب الأجر الفعلي شاملاً البدلات كبدل المواصلات، وتسري على السعوديين وغير السعوديين الخاضعين للنظام.
وبيّن أن صاحب العمل ملزم بتمكين العامل من إجازته خلال سنة استحقاقها، وله تنظيم مواعيدها وفق مقتضيات العمل بشرط إشعاره قبل 30 يوماً على الأقل. وتقتضي المادة (8) ببطلان أي شروط مخالفة للنظام ما لم تكن أكثر فائدة للعامل، بما يمنع الانتقاص من الحد الأدنى للحقوق النظامية.
ضوابط التأجيل والمقابل المالي
وحول تأجيل الإجازة، أشار الخياط إلى أن المادة (110) تجيز التأجيل للسنة التالية بموافقة صاحب العمل، أو مدة لا تتجاوز 90 يوماً لظروف العمل. وإذا استدعت الظروف تأجيلاً أطول فيلزم الحصول على موافقة العامل كتابةً، على ألا يتجاوز التأجيل نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق.
وذكر أن المادة (111) تؤكد أن انتهاء علاقة العمل لا يسقط حق العامل في الحصول على المقابل المالي عن رصيد الإجازات المستحقة التي لم يتمتع بها، إضافة إلى مقابل الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي قضاها في العمل.


