اعتمدت وزارة النقل لائحة جديدة لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد أجهزة ومعدات الإنقاذ البحري، والتي تفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال على المنشآت التي تمارس هذا النشاط دون الحصول على ترخيص رسمي أو بعد انتهائه.
مخالفات وغرامات اللائحة الجديدة
تضمنت اللائحة جدولاً للعقوبات يفرض غرامة بقيمة 5 آلاف ريال في الحالات التالية:
- ممارسة النشاط دون ترخيص، أو بعد انتهائه، أو خلال فترة إيقافه.
- تغيير مقر النشاط أو كيانه القانوني، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة هيئة النقل.
- عدم تحقيق متطلبات الجودة، أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة، أو عدم حفظ السجلات والبيانات.
- استعانة السفن السعودية بمنشآت أجنبية مخالفة لأحكام اللائحة.
- مباشرة الفنيين لأعمال الفحص والصيانة دون حمل بطاقة فنية معتمدة.
- عدم تنفيذ المنشأة لأي من الالتزامات المحددة في اللائحة.
وتصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال في حال تعطيل أو إعاقة عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة.
شروط الترخيص والتشغيل
تشترط اللائحة على المنشآت الحصول على ترخيص من الهيئة، وتوظيف فنيين معتمدين ببطاقات صلاحيتها 3 سنوات قابلة للتجديد، وتوفير المعدات اللازمة وفق تعليمات الشركات المصنعة، مع تطبيق نظام جودة متوافق مع أحدث إصدارات ISO 9000. ويصدر الترخيص الرئيسي للمنشأة لمدة 3 سنوات.
وأوضح المستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي أن اللائحة ستطبق بعد 3 أشهر، مشيراً إلى أنها تضمنت تفاصيل شاملة لحوكمة النشاط، حيث ربطت استمرار الترخيص طوال مدته بالالتزام بتوفير المقر النظامي والتأمين المهني الساري ضد المخاطر والأخطاء الفنية التي قد تلحق بالسفن.
وتلزم اللائحة المنشآت بالحصول على ترخيص فرعي لكل فرع، ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة بشرط تقديم الطلب قبل انتهائه بـ 90 يوماً وسداد الرسوم والغرامات، ولا يقبل طلب التجديد إذا مضى على انتهاء الترخيص أكثر من 30 يوماً. كما يُسمح بالتنازل عن الترخيص بموافقة الهيئة المسبقة، شريطة استيفاء المتنازل إليه للشروط ونقل التجهيزات خلال 60 يوماً من الموافقة.
حالات إلغاء الترخيص والالتزامات الفنية
تتيح اللائحة للهيئة إلغاء الترخيص في حالات محددة، منها تقديم بيانات غير صحيحة، أو إفلاس المنشأة وتصفيتها، أو التنازل عن الترخيص وتعديل الكيان القانوني دون موافقة، أو عدم تصحيح المخالفات خلال 15 يوماً، أو عدم استيفاء الاشتراطات الفنية وفق قرارات المنظمة البحرية الدولية، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
كما تلتزم المنشآت بتنفيذ أعمال الفحص والصيانة باستخدام قطع الغيار الأصلية أو المعتمدة، ومعايرة أدوات الفحص دورياً، وحفظ السجلات والبيانات لمدة لا تقل عن 5 سنوات وإتاحتها للجهات المختصة. ويُحظر تماماً إجراء أي نشاط على معدات سُحبت من الخدمة أو جرى تعديلها رئيسياً دون موافقة الهيئة، وتتحمل المنشأة المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة عن ممارسة النشاط وأخطاء العاملين لديها.


